العلامة المجلسي
211
بحار الأنوار
وابن حمزة وابن إدريس والعلامة والمحقق والشيخ محمد بن مكي ، ووافقهم على ذلك : الحنابلة ( 1 ) في أن الحنفية والشافعية والمالكية ذهبوا إلى إباحة ذبائح أهل - الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها وقول محمد بن بابويه طاب ثراه : إذا سمعنا اليهودي والنصراني والمجوسي يذكر اسم الله تعالى عند الذبح فان ذبيحته تحل لنا ( 2 ) في أن عليا عليه السلام كان ينهى عن ذبائح أهل الكتاب وصيدهم ومناكحتهم ، وأن الحنفية والشافعية والمالكية احتجوا على إباحة ذبائح اليهود والنصارى بوجوه ( 3 ) احتج الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا وسهوا ( 4 ) جواب احتجاج الحنفية والشافعية والمالكية حيث احتجوا بقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ( 5 ) في الخبز الذي روي أن النبي صلى الله عليه وآله أكل من اللحم الذي أهدته اليهودية ، وما اختاره ابن بابويه رحمه الله من إباحة ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس ( 8 ) فيما قاله الشيخ المفيد قدس سره في رسالة الذبايح في التسمية وذبايح أهل الكتاب ( 9 ) جواب من قال : إن اليهود تعرف الله جل اسمه وتدين بالتوحيد ( 11 ) سؤال وجواب في تحريم ذبايح أهل الكتاب ( 13 ) فيما قاله العلامة المجلسي رحمه الله تعالى وإيانا في تحريم ذبايح أهل الكتاب ( 14 ) القول في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الاسلام ( 15 ) في ذبيحة الناصبي ، وما رواه الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله ( 16 ) توجيه وبيان في : والله لا أبرد لكما على ظهري ( 18 )